السيد الخوئي
288
كتاب النكاح
( مسألة 21 ) : من لاط بغلام فأوقب ولو بعض ( 1 ) الحشفة حرمت عليه أمه أبدا وإن علت ، وبنته وإن نزلت وأخته ( 2 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 4 .
السيد الخوئي
288
كتاب النكاح
( مسألة 21 ) : من لاط بغلام فأوقب ولو بعض ( 1 ) الحشفة حرمت عليه أمه أبدا وإن علت ، وبنته وإن نزلت وأخته ( 2 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 4 .